حكم العقيقة عند المولود

اختلف الفقهاء والفقهاء في حكم العقيقة عند المولود على مجموعة من الأقوال، وسنقدم لكم هذا الأقوال من خلال حكم العقيقة عند المولود وكذلك حكم العقيقة عند المولود الميت قبل اليوم السابع وبعد اليوم السابع وأراء الفقهاء في هذا الأمر بشكل تفصيلي في عالم المعرفة.

اقرأ أيضًا:

حكم العقيقة عند المولود

مال بعض الفقهاء إلى استحباب العقيقة، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وذكره أبو ثور، واستدلوا عليه بمجموعة من الأدلة من السنة، كحديث الرسول صلي الله عليه وسلم (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمي)

ووجه الدليل من الحديث أن رسول الله قد قرن بينها وبين الأمر بالحلق والتسمية والحلق، فهي لا تجب، فتصبح من باب الاستحباب، وحديث نبي الله صلي الله عليه وسلم الذي وضح فيه أن العقيقة على الاختيار، بصرف الأمر من الوجوب للندب؛ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك)، ويوجد العديد من الأحاديث التي جاءت في حكم العقيقة عند المولود وحملها أصحاب هذا القول على الاستحباب.

أراء الفقهاء في حكم العقيقة عند المولود

بعض الفقهاء قالوا إن العقيقة ليست من باب الاستحباب ولا الوجوب، وإنما هي من باب المباحات، وهو المشهور بمذهب الحنفية، وقد استشهد الحنفية على قولهم بعدد من الأحاديث، كحديث النبي فيما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما ولد له الحسن والحسين فقال لزوجته فاطمة رضي الله عنها ( أن حسن ابن على الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلفي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولدت حسين بعد ذلك فصنعت به مثل ذلك)، وقد وجه الحديث دلالة فيه نهي عن وجوب العقيقة.

حكم العقيقة عند المولود

وهذا النهي يناقض الاستحباب والوجوب، فيكون من باب الإباحة، وقول الرسول عندما سئل عن العقيقة: (لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه) ووجه الحديث الدلالة منه أن الله لا يحب العقوق فهذا يدل على عدم استحبابها، والرسول علق فعل العقيقة على من أراد فتكون قرينة من النبي على الإباحة.

حكم العقيقة عند المولود

حكم العقيقة عند المولود الميت

 اختلف الفقهاء في تلك المسألة إن كان المولود قد توفي قبل اليوم السابع، أو باليوم السابع وقبل أن يعق عنه، وذلك على النحو الآتي

  • إذا توفي المولود قبل اليوم السابع، يشرع لمن ولد له طفل وتوفي قبل اليوم السابع أن يعق عنه، وموته قبل ذلك لا يمنع من العق عنه، لان الأدلة الشرعية التي تدل على العقيقة في اليوم السابع
  • لم يأتي فيها شيء يدل على ما يمنع منها.

إذا توفي الطفل في اليوم السابع، فقد اختلف الفقهاء في حكم العقيقة لدى المولود الذي مات في اليوم السابع قبل أن يعق عنه، وذلك على قولان هما

  • الأول وهو الاستحباب، وهو ذكر لبعض المالكية، وأحد قولي الشافعية، ونظراً لكون الحنابلة ذهبوا للعقيقة عمن توفي قبل اليوم السابع لأنه نزل حيا، فيكون للمنوفي في اليوم السابع الحكم نفسه.
  • الثاني، لا يعق عنه، وهو مذهب الإمام مالك، وقول الشافعية، والأفضل العق عنه، وذلك لعموم الأدلة التي تدل على العقيقة، فلو توفي الطفل بعد اليوم السابع فإنه يستحب العق عنه، وكذلك من توفي في اليوم السابع وهو بداية وقت العقيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى